قرار رقم 87 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 87 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0087 – 86.

إلى: شركة أجه للبناء والمقاولات والتجارة المساهمة

عنوانها : ص. ب 4557، طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية : منهج خاص لفن البناء مسبق الصنع من الخرسانة المسلحة ذات جدار حامل وقابل للطوى.

اسم المخترع وعنوانه: نفس العنوان السابق

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1986 ف.

وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2001 ف 

و يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…/…..المودع في……بتاريخ…/…

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly