قرار رقم 86 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 86
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
86-2001-DEC
قرار رقم 86 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 83 / 86 المقدم في 18 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0086 – 86.
إلى: سنام بورجيتي اس. بي. أى.: بی
عنوانها: كورسا فينتسيا 16، ميلانو – ايطاليا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لإزاحة كبريتيد الايدروجين من مخاليط غازية تحتوى على ثاني اكسيد الكربون.
اسم المخترع وعنوانه:
- لويجي غازی، مقیم فی فیاموراتوری 32، ميلانو، ايطاليا.
- کارلو ريسكالي، مقيم فى فياليبرتا 20، سان دوناتو، ميلانيزي، ايطاليا.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.
وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة