قرار رقم 86 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0086 – 86.

إلى: سنام بورجيتي اس. بي. أى.: بی

عنوانها: كورسا فينتسيا 16، ميلانو – ايطاليا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لإزاحة كبريتيد الايدروجين من مخاليط غازية تحتوى على ثاني اكسيد الكربون.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. لويجي غازی، مقیم فی فیاموراتوری 32، ميلانو، ايطاليا.
  2. کارلو ريسكالي، مقيم فى فياليبرتا 20، سان دوناتو، ميلانيزي، ايطاليا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهى في 17 من شهر 1 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly