Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى 

18 نوفمبر 1989

قانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى 

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1396 و.ر.الموافق 1987م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر.الموافق 2 من شهر المريخ 1988م.إلى 21 رجب 1397 و.ر.الموافق 9 من شهر المريخ 1988م.

صيغ القانون الآتي: 

مادة 1

تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودون والمعاقين بسبب ذلك،مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.

وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. مادة 2

تُصرف لأسرة القتيل والأسير والمفقود والمعاق بسبب العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن كافة مرتباته ومزاياه، كما تعفى من سداد قيمة المسكن أو أقساط القرض العقاري وتعطى لها الأسبقية في تقديم الخدمات العامة، ويكون لأبنائها أسبقية القبول بالمؤسسات التعليمية.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في 19 ربيع الآخر 1399 و.ر.
  • الموافق 18 الحرث 1989م.