قانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى 

التاريخ: 30 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى 

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

صيغ القانون الآتي: 

مادة 1

تعتبر خدمة قتلى العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن وكذلك الأسرى والمفقودون والمعاقين بسبب ذلك،مستمرة إلى حين بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة من حيث المرتب والترقية وأي مزايا أخرى تمنح بمقتضى التشريعات النافذة.

وتثبت صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والمعاقين بسبب ذلك والحالات التي تسري بشأنها أحكام الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. مادة 2

تُصرف لأسرة القتيل والأسير والمفقود والمعاق بسبب العمليات العسكرية دفاعا عن الوطن كافة مرتباته ومزاياه، كما تعفى من سداد قيمة المسكن أو أقساط القرض العقاري وتعطى لها الأسبقية في تقديم الخدمات العامة، ويكون لأبنائها أسبقية القبول بالمؤسسات التعليمية.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly