قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020م، تخفض مرتبات الوظائف المحددة فيما يلي كل حسب المبين قرينه:
مادة 2
تلتزم وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجدول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .