Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا 

12 نوفمبر 2019

قرار رقم 24 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الرابع لسنة 2019 م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4423 المؤرخ 2019/11/12 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

 اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020م، تخفض مرتبات الوظائف المحددة فيما يلي كل حسب المبين قرينه:

  1. رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%.
  2. مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

مادة 2 

تلتزم وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار تقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقررة بجدول مرتبات خاصة خلافا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

  • مجلس الوزراء