Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

5 يونيو 1996

قانون رقم 19 لسنة 1996 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية،التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد الرابعة والثلاثون،والخامسة والثلاثون،والرابعة والأربعون من القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية،العقوبات المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.

ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 5 محرم
  • الموافق: 5 الصيف 1425 ميلادية