Skip to main content

قرار رقم 589 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس 

2 مايو 2019

قرار رقم 589 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس برئاسة السيد يوسف أبوبكر جلالة وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الحكم المحلي المفوض
  2. السيدة، وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوض
  3. السيدة، وزير الدولة المفوض لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
  4. السيد، رئيس الهيئة الليبية للإغاثة

مادة 2 

تختص اللجنة بالآتي

  1. حصر النازحين وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
  2. وضع وتنفيذ برنامج لإيواء وإغاثة النازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. ما تكلف به من مهام أخرى بالخصوص.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني