قرار رقم 589 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة لشؤون النازحين جراء العدوان على مدينة طرابلس برئاسة السيد يوسف أبوبكر جلالة وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الحكم المحلي المفوض
- السيدة، وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوض
- السيدة، وزير الدولة المفوض لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
- السيد، رئيس الهيئة الليبية للإغاثة
مادة 2
تختص اللجنة بالآتي
- حصر النازحين وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم.
- وضع وتنفيذ برنامج لإيواء وإغاثة النازحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ما تكلف به من مهام أخرى بالخصوص.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني