Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م 

16 مايو 2000

قرار رقم 159 لسنة 2000 م بشأن اعتماد توصية اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون وإعلان الفائزين بها للسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 م 

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة

  • بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1424 ميلادية بشأن إصدار لائحة الترشيح ل جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 425 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تحديد قيمة المرتب الدائم المستحق للمتحصلين على جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.
  • وعلى قرارنا رقم 300 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل اللجنة الدائمة جائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون.

قررت 

مادة 1 

تعتمد توصية اللجنة الدائمة للترشيح لجائزة الفاتح التقديرية للآداب والفنون ويعلن الفائزون بها لسنوات 1427- 1428- 1429- 1430 ميلادية وذلك على النحو التالي:-

أولاً: سنة 1427 ميلادية

  • أ- في مجال الآداب

الأستاذ علي صدقي عبدالقادر- عن دوره الريادي في الشعر

  • ب- في مجال الفنون

الأستاذ مصطفى محمد الأمير- عن دوره الريادي في التأليف والإخراج- المسرحي.

ثانياً: لسنة 1428 ميلادية

  • أ- في مجال الآداب

الأستاذة مرضية عبدالله النعاس- لدورها الريادي في القصة القصيرة والرواية

  • ب- في مجال الفنون الأستاذ

حسن علي عريبي- لدوره الريادي في الموسيقا والألحان

ثالثاً: سنة 1429 ميلادية

  • أ- في مجال الآداب

الأستاذ الدكتور عمر محمد التومى الشيباني لدوره الريادي في الدراسات والبحوث الثقافية

  • ب- في مجال الفنون

الأستاذ فتحى عبدالسلام العريبي- لدوره الريادي في فن التصوير.

رابعاً: سنة 1430 ميلادية

  • أ- في مجال الآداب

الأستاذ على عبد السلام الفزاني- لدوره الريادي في الشعر

  • ب- في مجال الفنون 

الأستاذة حميدة محمد الخوجة- لدورها الريادي في التمثيل الإذاعة والمسرح والخيالة.

مادة 2 

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
  • صدر في:
  • الموافق: 16 من شهر الماء 1430 ميلادية 2000 افرنجي