Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية

27 يونيو 2000

قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • على القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 ف بتحديد الأعمال النظيرة.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 1430/6/8 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعين الأخ/ مسعود محمد شلقم، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بإدارة القانون و أقدمية اعتبارية لمدة سنتين وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ 1427/9/20 ميلادية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في/ 26/ ربيع الأول 
  • الموافق/ 27/ الصيف/ 1430 ميلادية