Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية

24 يونيو 2000

قرار رقم 214 لسنة 2000 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية

الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1507لسنة 29 ميلادية بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القضايا رقم أ.ق 218,2.30 المؤرخ في 2000/3/1 ف.

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن شركة المدار للاتصالات الهاتفية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى امام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا والممثل القانوني للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمين خليفة الصويعي
  • الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية
  • صدر في: 23/ ربيع الاول/ 1410 و.ر 
  • الموافق: 24/ الصيف/ 1430 ميلادية