قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 148
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 148-2000-DEC-GPC
قرار رقم 148 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6/ مايو/ 1980 افرنجي بإنشاء شركة الجبل الاخضر للتربة ومواد البناء وتعديله بالقرار رقم 830 لسنة 1423 ميلادية.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة الجبل الاخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية درنة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبيات البطنان- الجبل الاخضر- بنغازی- سرت تتولى المهام والواجبات التالية:
- أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة- عن طريق أمين اللجنة الشعبية الشعبية درنة- بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.