قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الزراعية
-
141-2000-DEC-GPC
قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 496 لسنة 1991 افرنجي، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير النحل.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحل وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير النحل وتؤول جميع امواله وحقوقه وموجوداته للجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر وتحل محله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات، على آلا تسأل الشعبية عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما آل اليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.
مادة 3
تتولى تصفية الاوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الامين المساعد لشئون الإنتاج على ان يراعى في المرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.
مادة 4
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد الأموال.والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الأخص:
- أ- حصر العاملين بالجهاز المنحل واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل اخرى
- ب- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الشعبية
- ج- تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الجهاز المنحل بعد خصم جميع التزاماته
- د- اقتراح كيفية سداد ديون الجهاز في حدود موجوداته
- ه- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر ببيانها وتسليمها اليها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر بالتنسيق مع الأمين المساعد لشئون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة