قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 141 لسنة 2000 م بحل جهاز تنمية وتطوير النحل

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يحل وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز تنمية وتطوير النحل وتؤول جميع امواله وحقوقه وموجوداته للجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر وتحل محله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات، على آلا تسأل الشعبية عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما آل اليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تتولى تصفية الاوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الامين المساعد لشئون الإنتاج على ان يراعى في المرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة حصر وتحديد الأموال.والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الأخص:

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر بالتنسيق مع الأمين المساعد لشئون الإنتاج اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly