Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

1 أبريل 2000

قرار رقم 136 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1993 افرنجي بانشاء الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بانشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  • وبناء على انتهت اليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائيه فى الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2 

يؤول للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ما للهيئة المدمجة فيها من حقوق وما عليها من التزامات وتحل محلها فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على الاتسأل الهيئة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال وحقوق وموجودات الهيئة المدمجة فيها فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الهيئة المدمجة عن مزاولة اي نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها.

مادة 4 

تتولى معالجة الأوضاع المترتبة على دمج الهيئة المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 5 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الهيئة المدمجة وعلى الاخص: 

  • أ- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للهيئة المدمجة
  • ب- تحديد صافى القيمة النقدية لأموال الهيئة المدمجة بعد خصم جميع التزاماتها
  • ج- اقتراح كيفية سداد ديون الهيئة المدمجة في حدود موجوداتها
  • د- جرد ماتشغله الهيئة المدمجة من عقارات وإخطار الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببيانها وتسليمها اليها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 6 

يلحق بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية العاملون بالهيئة المدمجة فيها وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية، حسب حاجة ومصلحة العمل بالهيئة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة