قرار رقم 136 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائيه فى الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

مادة 2 

يؤول للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ما للهيئة المدمجة فيها من حقوق وما عليها من التزامات وتحل محلها فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على الاتسأل الهيئة إلا فى حدود ما آل إليها من أموال وحقوق وموجودات الهيئة المدمجة فيها فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الهيئة المدمجة عن مزاولة اي نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها.

مادة 4 

تتولى معالجة الأوضاع المترتبة على دمج الهيئة المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 5 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الهيئة المدمجة وعلى الاخص: 

مادة 6 

يلحق بالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية العاملون بالهيئة المدمجة فيها وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية، حسب حاجة ومصلحة العمل بالهيئة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly