قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بانشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 401 لسنة 1428 ميلادية.
وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار اليه، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وذلك على النحو التالي:
مادة 1
ينشأ جهاز عام يسمى جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.