قرار رقم 132 لسنة 2000 م بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 132
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
-
132-2000-DEC-GPC
قرار رقم 132 لسنة 2000 م بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 افرنجي، في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 افرنجى، بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبى، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبى المشار إليه.
مادة 2
تحل هيئة التأمين الطبى، وتؤول جميع أصولها وموجوداتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الى شركة ليبيا للتأمين.
وتحل الشركة المذكورة محل الهيئة فى كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات فى حدود ما آل إليها، كما يزاد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من صافى أموال وحقوق الهيئة بعد أن يتم تقييمها واعتمادها.
مادة 3
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقييم موجودات وحقوق الهيئة وتحديد التزاماتها، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 4
تضاف الى أغراض شركة ليبيا للتأمين الاختصاصات التي كانت تمارسها هيئة التأمين الطبي الواردة بالقرار رقم 556 لسنة 1991 افرنجي المشار إليه، كما تطبق في شأن ممارسة الشركة لهذه الأغراض، اللوائح والنظم التي كانت مطبقة لدى هيئة التأمين الطبى الملغاة، وذلك الى حين استبدالها أو تعديلها
مادة 5
ينقل الى الشركة العاملون بالهيئة المنحلة وذلك بذات أوضاعهم المالية والوظيفية الاصلية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة