قرار رقم 132 لسنة 2000 م بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2000 م بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 افرنجي، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبى المشار إليه.

مادة 2 

تحل هيئة التأمين الطبى، وتؤول جميع أصولها وموجوداتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الى شركة ليبيا للتأمين.

وتحل الشركة المذكورة محل الهيئة فى كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات فى حدود ما آل إليها، كما يزاد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من صافى أموال وحقوق الهيئة بعد أن يتم تقييمها واعتمادها.

مادة 3 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقييم موجودات وحقوق الهيئة وتحديد التزاماتها، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 4 

تضاف الى أغراض شركة ليبيا للتأمين الاختصاصات التي كانت تمارسها هيئة التأمين الطبي الواردة بالقرار رقم 556 لسنة 1991 افرنجي المشار إليه، كما تطبق في شأن ممارسة الشركة لهذه الأغراض، اللوائح والنظم التي كانت مطبقة لدى هيئة التأمين الطبى الملغاة، وذلك الى حين استبدالها أو تعديلها

مادة 5 

ينقل الى الشركة العاملون بالهيئة المنحلة وذلك بذات أوضاعهم المالية والوظيفية الاصلية.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly