Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

29 ديسمبر 1997

قانون رقم 11 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
  •  وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  •  وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  •  وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

عدم سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة 

مادة 1

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

تعديل المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية 

مادة 2

تعدل المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

المادة 13 مأمورو الضبط القضائي

أولاً: 

يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

  • أ. عضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • ب. رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون
  • ج. أعضاء الأمن الشعبي المحلي.
  • د. ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.
  • هـ. ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
  • و. الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانيـاً:

يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في / سرت

الموافق: 29 / كانون / 1427 ميلادية.