قانون رقم 11 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 11 لسنة 1997 م 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام 

صاغ القانون الآتي

المحتويات

عدم سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة 

مادة 1

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

تعديل المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية 

مادة 2

تعدل المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

المادة 13 مأمورو الضبط القضائي

أولاً: 

يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

ثانيـاً:

يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في / سرت

الموافق: 29 / كانون / 1427 ميلادية.

ls.org.ly