قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 441
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 441-2021-DEC-COM
قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 546 المؤرخ في 2021/04/05 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13995 المؤرخ في 2021/10/3 م.
قرر
مادة 1
يعامل ماليا رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء معاملة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي طيلة مدة عضويتهم بالمجلس، وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/7/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاریخ 26 صفر 1443 هجري
- الموافق 2021.10.5.ميلادي
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.