Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

4 أبريل 2022

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار قانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة والإستثمار رقم 63 لسنة 2008م باعتماد أسعار الخدمات الطبية التي تقدم من قبل القطاع الخاص بالعيادات والمصحات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 105 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 382 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن آلية وضع التسعيرة.
  • وعلى الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة مع الجهات ذات العلاقة المنعقد بتاريخ قراراتها 2022/03/28 م بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة إشاري رقم 5/1/1549 الصادر بتاريخ 2022/3/30 بشأن تكليف فريق عمل لتصنيف المصحات وفقا للمعايير والاشتراطات اللازمة. 
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات والمعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقا للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تصنف المصحات إلى ثلاث فئات أ، ب، ج.

مادة 3

يقتصر الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفق بهذا القرار على الفئة أ في المصحات وفق تصنيف المادة السابقة، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ب بنسبة 10% وتخفض الأسعار للمصحات الفند ج بنسبة 20 %.

مادة 4

تلتزم المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية، بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في طراز واضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة قرارت الخدمات المقدمة.

مادة 5

لا يشترط أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقا للمواصفات المعتمدة من الدولة.

مادة 6

 تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

يستوجب تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.

مادة 8

تقوم اللجنة المشار إليها في ديباجة هذا القرار مراجعة الأسعار وتحديثها بشكل دوري.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • وزير الاقتصاد والتجارة