قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بشأن تحديد الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات والمعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقا للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تصنف المصحات إلى ثلاث فئات أ، ب، ج.

مادة 3

يقتصر الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفق بهذا القرار على الفئة أ في المصحات وفق تصنيف المادة السابقة، وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ب بنسبة 10% وتخفض الأسعار للمصحات الفند ج بنسبة 20 %.

مادة 4

تلتزم المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية، بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في طراز واضح يسهل على طالب الخدمة من الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة قرارت الخدمات المقدمة.

مادة 5

لا يشترط أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقا للمواصفات المعتمدة من الدولة.

مادة 6

 تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

يستوجب تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.

مادة 8

تقوم اللجنة المشار إليها في ديباجة هذا القرار مراجعة الأسعار وتحديثها بشكل دوري.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly