Skip to main content

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

6 يونيو 2022

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير العمل بوزارة الصحة.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الطبية رقم 16939 المؤرخ في 2022.05.09 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تكلف السيدة، فاطمة سالم عبد الوافي بتولي مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

مادة 2

تمارس المعنية مهامها وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالفه.

  • م- رمضان أحمد أبو جناح
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.