قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف عضو هيئة الشرطة عميد د، اسامة شعبان عويدان، بمهام مدير أمن مديرية سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.