قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلی قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2011 م بشأن تکليف رئيس الحكومة الليبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2010م بشأن هيئة الشرطة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار السيد، وزير الداخلية رام 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- وعلى مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يكلف عضو هيئة الشرطة عميد د، اسامة شعبان عويدان، بمهام مدير أمن مديرية سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- وزير الداخلية