قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

 وزير الداخلية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يكلف عضو هيئة الشرطة عميد د، اسامة شعبان عويدان، بمهام مدير أمن مديرية سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly