قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسري علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2021 م المشار إليه على موظفي مصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.