قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تسري علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2021 م المشار إليه على موظفي مصلحة أملاك الدولة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly