قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 536 المؤرخ في 2021/12/21 م.وكتابه رقم 34 المؤرخ في 2022/01/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13837 المؤرخ 2022/6/5 م.
قرر
مادة 1
تسري علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2021 م المشار إليه على موظفي مصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء