Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

7 يونيو 2022

قرار رقم 370 لسنة 2022 م بشأن وضع حسابات مصرفية تحت أعمال الرقابة المصاحبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 242 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة دائمة.
  • وعلى مذكرة رئيس اللجنة الدائمة لأعمال الفحص والرقابة المصاحبة المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 242 لسنة 2021 م/ المكلف رقم 12-1135 المؤرخة في 2022/03/21 م.

قرر

مادة 1 

توضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرارنا رقم 242 لسنة 2021 م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

مادة 3 

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أ.خالد أحمد شكشك
  • رئيس ديوان المحاسبة