قضية الطعن المدني رقم 2168/ 57 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436هـ الموافق 3.10.2015 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: فرج أحمد معروف.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: محمد عاشور سرکز، أحمد بشير موسی.نعيمة عمر البلعزي، بشیر سعد الزياني وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: الطاهر فرج الشطشاطي.ومسجل الدائرة السيد: أنيس صالح عبد القادر.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 2168/ 57 ق المقدم من: مفوض عام تشاركية المجد للبناء والصيانة وتوزيع شبكات المياه.يمثله المحامي / الهادي محمد العربي
ضد:
- أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته..
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 20.5.2009 في الاستئناف رقم 7331 2008 م.بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام الطاعن بصفته مفوض عام تشاركية المجد للبناء والصيانة، الدعوى رقم 1218 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، مختصما المطعون ضدهما بصفتيهما قال شرحا لها: إنه تم تكليف التشاركية بالعديد من أعمال الصيانة والبناء والتوريدات وتنفيذ مشاريع بمناطق مختلفة من البلاد، فقامت بإنجازها وتسليمها إلى اللجان المشرفة طبقا للمواصفات المتفق عليها، وبلغ إجمالي تلك الأعمال سبعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا ومائتين وتسعين دينارا، وتمت إحالة جميع المستخلصات إلى المطعون ضده الثاني لغرض صرف المبالغ المستحقة لصالح التشاركية، إلا أنه رغم المطالبة لم يتم الصرف مما ألحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له المبلغ سالف الذكر مع تعويض قدره عشرة ملايين دينار عن الضررين.
والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرين ألفا وستمائة دينار مع تعويض قدره مائتا ألف دينار عن الضرر المادي ومائة وخمسون ألفا عن الضرر المعنوي.وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئناف رقم 331 لسنة 2008 ( المرفوع من المطعون ضدهما ) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم قبول الاستئناف المقابل ( المرفوع من الطاعن ) شكلا.وهذا هو الحكم المطعون فيه )
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 20.5.2009، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وبتاريخ 2010.7.27 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ 3.8.2010 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى إدارة القضايا في 2010.7.28 أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي: بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره، أصرت نيابة النقض على رأيها
الأسباب
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على أن المحكمة مصدرته لم تستظهر من قرار تأسيس التشاركية أن رافعها كان مفوضا من قبل مجلس الإدارة في تمثيلها أمام القضاء، في حين أنه وفقا لنص المادة 5 من القانون الصادر سنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 450 من القانون التجاري أن لكل شريك متضامن في التشاركية الحق في إدارتها وتمثيلها أمام القضاء.وحيث إن هذا النعي في مجمله سدید: ذلك إنه وإن كان القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1426 ( 1997 ) خلا مما يفيد تمتع التشاركية بالشخصية الاعتبارية، إلا أن الشركاء فيها- باعتبارهم مسئولين بالتضامن عن كافة التزاماتها تجاه الغير وفق نص المادة الخامسة من ذات القانون – يحق لكل منهم الدفاع عن مصالح التشاركية بما في ذلك تمثيلها أمام القضاء.وقد استمر الوضع القانوني على هذا النحو – في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 سالف الذكر – بشأن عدم تمتع التشاركيات بالشخصية الاعتبارية إلى أن صدر القانون رقم 21 لسنة 1369 (2001) بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، الذي وسع من مجالات أعمال وأنشطة التشاركيات وسبل المشاركة فيها، فنصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أن: (( تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 9 لسنة 1985 المشار إليه وأحكام هذا القانون النصوص المنظمة لشركات التضامن في القانون التجاري.))، كما نصت المادة الثانية عشرة من ذات القانون على أنه: (( على التشاركيات والشركات المساهمة القائمة حاليا تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة دون حاجة إلى أي إجراء آخر )).وكانت الفقرة الأولى من المادة 450 من القانون التجاري – المعمول به عند صدور القانون المذكور والمتعلقة بشركات التضامن – قد نصت على أنه: (( تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري.))، وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 451 من ذات القانون على أنه: (( للمدير المنوط به تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها، إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل المعطى له…))فإن مقتضى هذه النصوص جميعا أن التشاركيات التي أنشيت بعد العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2001 المشار إليه، أو التي قامت بتسوية أوضاعها بما يتفق وأحكامه أصبحت تتمتع بالشخصية الاعتبارية شأنها في ذلك شأن شركات التضامن بمجرد قيدها في السجل التجاري، وأن تمتع التشاركية بهذه الصفة من شأنه أن يضفي على ممثلها القانوني صفة تمثيلها أمام القضاء، سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها.وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على أنها رفعت من مفوض عام التشاركية الذي لا يملك حق تمثيلها أمام القضاء، دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت التشاركية قد قامت بتسوية أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2001 وقيدت بالسجل التجاري، بما يضفي عليها الشخصية الاعتبارية وعلى ممثلها صفة تمثيلها أمام القضاء من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن – بما في ذلك السبب المتعلق بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلا – وإعادته إلى المحكمة المطعون في قضائها لمناقشة شكل وسبب الاستئنافين معا.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف.
- المستشار فرج أحمد معروف رئيس الدائرة
- المستشار محمد عاشور سرکز
- المستشار أحمد بشير موسى
- المستشار نعيمة عمر البلعزي
- المستشار بشير سعد الزياني
- مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر