قضية الطعن المدني رقم 57/2330 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1437 ه الموافق 2016.8.23ميلادي، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
وبرئاسة المستشار الأستاذ: محمد خليفة جبودة “رئيس الدائرة ” وعضوية الأساتذة المستشارين: فتحي حسين الحسومي: أبو جعفر عياد سحاب: عبدالسميع محمد البحري: مفتاح معمر الرويمي وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: عبدالسلام محمد أبورزيزه ومسجل الدائرة السيد:- خالد ميلود العلوي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 57/2330 ق المقدم من:-
الممثل القانوني للمصرف التجاري الوطني.يمثله المحامي اعلي بوبكر العرفي
ضد:-
(…)
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي الدائرة المدنية الرابعة بتاريخ 2010.5.17 في الاستئناف رقم 2009/797
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم 103 لسنة 2007م أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية على المطعون ضده قال بيانا لها إنه قدم تسهيلا ائتمانيا بمبلغ ستمائة وأربعة عشر ألفا ومائتين وسبعة وثمانين دينارا 20 درهما للمطعون ضده على حسابه الجاري رقم 8680 بضمان رهن عقاري وكان ذلك بتاريخ 1975.4.20 م وحدد تاريخ 1976.5.20م میعادة الاستحقاق القرض، غير أن المطعون ضده لم يف بالتزامه، وانتهى إلى طلب الحكم له بإلزامه بقيمة القرض والفوائد المستحقة عليه، وقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم فاستأنف المصرف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بانقضاء الالتزام الاستحالة الوفاء به.وهذا هو الحكم المطعون فيه
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه
2010.5.17 وتم إعلانه بتاريخ2010.8.11م وبتاريخ 2010.8.17م قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم مودعة الكفالة والوكالة وأودع مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2010.8.29 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة في اليوم السابق إلى المطعون ضده، و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع وبرفضه.وقررت دائرة فحص الطعون المدنية بجلسة 2016.4.4م إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.وحيث ينعى المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من الوجهين التاليين.
- إن الحكم قضى بانقضاء الالتزام لاستحالة الوفاء به استنادا منه إلى أن المطعون ضده قد غلت يده في تنفيذ مشاريعه التي تحصل بسببها على القرض بصدور القوانين الاشتراكية والزحف على نشاطه معتبرة لها سببة أجنبيا وقوة قاهرة لا يد للمطعون ضده فيها حالت بينه وبين الوفاء، مع أن هذه القوانين لم تسلب حقه في الحصول على التعويض مقابل قيمة نشاطه الذي تم الزحف عليه، وأن المطعون ضده تقدم بالفعل إلى اللجان المشرفة على الزحف بطلب التعويض ولم يقدم الدليل على أن مستحقاته مستغرقة لديونة وأن الحكم لم يتحقق من واقعة حصول المطعون ضده على التعويض أم لا.
- إن الحكم استدل بنص المادة 360 من القانون المدني، مع أن المطعون ضده وهو المكلف بإثبات استحالة الوفاء بالدين لم يقدم الدليل على ذلك، وأن مجرد الزحف على نشاطه وصدور تشريعات اشتراكية بالخصوص لا تصلح بذاتها دليلا على استحالة الوفاء.
وحيث إن النعي بوجهيه في محله، ذلك إن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام في مفهوم نص المادة 360 من القانون المدني هي الاستحالة المطلقة بحصول قوة قاهرة أو حادث فجائي لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرر منه، سواء كانت هذه الاستحالة قانونية أو مادية وأن تكون قد حصلت بعد نشوء الالتزام فلو كانت الاستحالة مؤقتة فيمهل المدين فترة من الزمن لكي تنتهي فيه هذه الحالة، وعبء إثبات وجود القوة القاهرة التي يستحيل معها الوفاء الالتزام يقع على المدين.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء التزام المطعون ضده بتسديد قيمة التسهيل استنادا منه إلى أسباب حاصلها أن السلطة القائمة في البلاد وقت الاستيلاء على شركة المقاولات المملوكة له هي من أمرت بالزحف على شركات الأفراد ذات الطابع الاقتصادي الخاص بحجة أنها كانت تمارس الاستغلال الجهد الغير والتي لها حكم القوة القاهرة لما لها من رهبة لا قبل للمطعون ضده بدفعها ورتب على ذلك حالة إعسار له بالاستيلاء على كافة أصولها التي أنفق فيها قيمة التسهيل الذي اقترضه من الطاعن لتمويلها دون أن يتحقق من أن هذه السلطة التي أشرفت على أعمال الزحف شكلت لجان حصر لموجودات وأموال الشركات التي تم الزحف عليها وتقييمها لتعويض أصحابها وكان ذلك بتاريخ سابق على رفع هذه الدعوى، ومن ثم كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تمهل المطعون ضده فترة من الزمن إذا أقام الدليل على عدم قدرته على الوفاء بالتزامه عملا بالمادة 333 من القانون المدني [ الذي كان مستحقا الوفاء قبل أعمال الزحف بوجود القوة القاهرة على اعتبار إن حالة الإعسار لديه مؤقتة، حتى إذا ما استوفي حقوقة من الجهة التي استولت على شركته تزول حالة الاستحالة التي قصدها المشرع، أو يتعذر عليه ذلك فتقضى المحكمة بما يثبت لديها، مما يعيبه بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون يتعين نقضه.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
- المستشار محمد خليفة جبودة رئيس الدائرة
- المستشار فتحي حسين الحسومي
- المستشار أبو جعفر عياد سحاب
- المستشار عبد السميع محمد البحري
- المستشار مفتاح معمر الرويمي
- مسجل الدائرة خالد ميلود العلوي