أدوات الوصول
قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري
اللجنة الشعبية العامة،
مادة 1تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م نصها على النحو الآتي:(مادة 6) تكون للأكاديمية لجنة عليا تشكل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.