أدوات الوصول
قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.