قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 100 لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1313 لسنة 2018 م، بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع.
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار من تطبق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1306 المشار إليه على الطلبات المقدمة قبل تاريخ 2018/09/19 م إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن شراء النقد الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.