قرار رقم 77 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
77-2000-DEC-MIM
قرار رقم 77 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 10 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0077-86.
إلى: مفتاح محمد الاربش.
عنوانه: ص. ب 687 طرابلس ليبيا.
عن اختراع بتسمية: تصميم كامل لمأخذ مياه البحر تشمل الأعمال البرية والبحرية باستعمال المنحنيات.
اسم المخترع وعنوانه: مفتاح محمد الأربش، ص ب 687 طرابلس /
ليبيا.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 1 سنة 1986 ف.
وتنتهي في 31 من شهر 12 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…../…… / المودع في…./….بتاريخ……./…
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 / 2 / 2001 افرنجی
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة