قرار رقم 77 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 77 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0077-86.

إلى: مفتاح محمد الاربش.

عنوانه: ص. ب 687 طرابلس ليبيا.

عن اختراع بتسمية: تصميم كامل لمأخذ مياه البحر تشمل الأعمال البرية والبحرية باستعمال المنحنيات.

اسم المخترع وعنوانه: مفتاح محمد الأربش، ص ب 687 طرابلس /

ليبيا.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 1 سنة 1986 ف.

وتنتهي في 31 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…../…… / المودع في…./….بتاريخ……./…

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly