قرار رقم 60 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2009
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 60-2009-DEC-MIM
قرار رقم 60 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0060-85.
إلى: يونيون كاربيد كوربويشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك.
عنوانها: أولد ريد جيورى رود دانيورى ولاية كونكتيكوت، الولايات المتحدة الأمريكية.
عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل تكوين الصفائح أثناء عملية تعدد اصل اوليفينات الفا
اسم المخترع وعنوانه:
- برنارد دوان فولكس، مهندس أمريكي، مقيم في: 113 وارويك – غلن، فكتوريا، ولاية تكساس.
- ستيفن بول ساوين، مهندس أمريكي، مقيم في: 771 امستردام رود، بريد حواتر ولاية نيوجيرس.
- کولن دایل ایكمان، مهندس أمريكي، مقيم في: 1507 ستونهنج رود، شارلستون، ولاية وست فيرجينيا 4 – جون ميتشل جنكنبز، الثالث، مهندس، أمريكي. مقيم في: 1405 فيلادج درايف، ساوت شارلستون، فرجينيا.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهي في 16 من شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في…../………بتاريخ…../…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2009/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.