قرار رقم 60 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 60 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0060-85.

إلى: يونيون كاربيد كوربويشن، شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: أولد ريد جيورى رود دانيورى ولاية كونكتيكوت، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل تكوين الصفائح أثناء عملية تعدد اصل اوليفينات الفا

اسم المخترع وعنوانه:

  1. برنارد دوان فولكس، مهندس أمريكي، مقيم في: 113 وارويك – غلن، فكتوريا، ولاية تكساس.
  2. ستيفن بول ساوين، مهندس أمريكي، مقيم في: 771 امستردام رود، بريد حواتر ولاية نيوجيرس.
  3. کولن دایل ایكمان، مهندس أمريكي، مقيم في: 1507 ستونهنج رود، شارلستون، ولاية وست فيرجينيا 4 – جون ميتشل جنكنبز، الثالث، مهندس، أمريكي. مقيم في: 1405 فيلادج درايف، ساوت شارلستون، فرجينيا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 16 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في…../………بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly