Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 2 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح
  2. الأخ/ عمر محمد الزروق.
  3. الأخ/ محمد علی ساسی.
  4. الأخ/ محمد رمضان سیدی عمر.
  5. الأخ/ نورالدين على سالم.
  6. الأخ/ عبدالرزاق الفيتوري محمد حسن.
  7. الأخ/ محمد سالم ساسی شوشان
  8. الأخت/ مبروكة نصر احمد الشوشان
  9. الأخت/ سعاد محمد بشير مصباح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.