Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

22 فبراير 2000

قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لاحكام الباب الثانى للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الاول لعام 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 24/ ناصر/ 1429 ميلادية الى 9/ النوار/ 1430 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ ذو القعدة
  • الموافق: 22/ النوار/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.