قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
55-2000-DEC-MIM
قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/55.
- المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0055-85.
إلى: فالور، شركة بريطانية.
عنوانه: وود لاین اردينغتون برمنجهام – انجلترا..
عن اختراع بتسمية : وسائل أمان لاستخدامها في الأجهزة المحمولة للإحراق بالوقود السائل.
اسم المخترع وعنوانه : كولوانت ماندیر، مهندس بريطاني، مقيم في 172 سيرهول رود، هول غرين، برمنغهام، إنجلترا.
مدة البراءة 15 سنة
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف وتنتهى فى 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.
أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع……في………./……… بتاريخ……../……
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة