قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 51
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
51-2000-DEC
قرار رقم 51 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/51
المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 85-0051.
إلى: اندرة بالفي/ هنغاري الجنسية
عنوانه: 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا، تابولكا، هنغاريا.
عن اختراع بتسمية: طرق لخطوات إنشاء بئر حفر أساسا بئر لإنتاج الماء وبئر خارجي مناسب لحمل المنتجات إلى الخارج.
اسم المخترع وعنوانه: اندرة بالفى – هنغاري الجنسية، 47 / سي، جوها سزغيولا أوتكا ، تابولكا ، هنغاريا.
.بولينوفورت، مهندس أريكى، 82 هو مر كرست اوفال، مدينة يونكرز، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./…… المودع في ……./…..بتاريخ …./….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة