قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
49-2000-DEC-MIM
قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/49
المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0049-85.
إلى: يونيون كاربيد كوربوريشن شركة أمريكية من ولاية نيويورك.
عنوانها: اولد ريدجیوری رود، داينورى ولاية كونكتيوت، الولايات المتحدة الأمريكية.
عن اختراع بتسمية: فصل المركبات العطرية واللاعطرية في مخاليط المغذيات الايدروكربونية.
اسم المخترع وعنوانه: بولينوفورت مهندس امریکی،82 هومر کرست.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.
وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./ ……. المودع
في……/……بتاريخ ……/……
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة