قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 49 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0049-85.

إلى: يونيون كاربيد كوربوريشن شركة أمريكية من ولاية نيويورك.

عنوانها: اولد ريدجیوری رود، داينورى ولاية كونكتيوت، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: فصل المركبات العطرية واللاعطرية في مخاليط المغذيات الايدروكربونية.

اسم المخترع وعنوانه: بولينوفورت مهندس امریکی،82 هومر کرست.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./ ……. المودع

في……/……بتاريخ ……/……

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly