Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2005 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات

1 يناير 2005

قرار رقم 7 لسنة 2005 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • علي قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلي القانون رقم 16 لسنة 1963 مسيحي، في شأن الإحصاء والتعدادات.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة الصادر في 24/10/1967 مسيحي وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلي القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون 4 لسنة 1990 مسيحي،.بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى قانون رقم 11 لسنة ه 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون ه رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • وعلي القانون رقم لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 مسيحي، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات التوثيق
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 1372 و.ر بشأن تنظيم منظومات الاتصالات.
  • وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية ة العامة رقم 2 لسنة 1369 و.ر بالإذن بالتعاقد على تنفيذ مشروع القمر الصناعي الإفريقي.
  • وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة ه في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1373 و.ر

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمي، ويجوز فتح فروع او مكاتب للهيئة، يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تختص الهيئة بالمهام التالية:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المعلومات والتوثيق والاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية الليبية.
  2. جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للأسس والأساليب التقنية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة.
  3. وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم في مجال عملها بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
  4. المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والاتصالات داخل الجماهيرية العظمي.
  5. إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية العظمى
  6. المساهمة في تطوير استخدام أجهزة الحاسوب وأجهزة البريد والاتصالات وغيرها من المعدات والأجهزة الالكترونية، بهدف الاستفادة المثلي من استخداماتها بالجماهيرية العظمى.
  7. تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات والاتصالات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها.
  8. إعداد الدليل الوطني للمعلومات.
  9. تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز والإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات.
  10. تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
  11. اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق والاتصالات بما يكفل تحقيق أهدافها.
  12. توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها وحفظها بما يجعلها جاهزة للاستفادة منها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي

أهداف البحث العلمي داخل الجماهيرية العظمي وخارجها:

  1. بحث ودراسة المسائل الإحصائية بهدف معاونة الجهات العامة في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها وبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها.
  2. اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها،وإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعدادات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  3. تحديد الجهات او الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية الداخلة في اختصاص الهيئة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات
  4. تحديد القواعد المنظمة لمنح تراخيص استعمالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  5. اقتراح الضوابط المنظمة لمنح الأذونات والتراخيص المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مجال عمل الهيئة.
  6. تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة.
  7. نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها.
  8. تجميع البيانات اللازمة لإعداد ونشر حسابات الدخل القومي للاقتصاد الوطني سنويا والتعاون مع الجهات المختصة في إعدادها.
  9. تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات اللازمة التي تساعد على إعداد دراسات وتقارير دورية عن النمو الاقتصادي.
  10. إعداد التوقعات والتنبؤات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية اللازمة لإعداد خطط التحول وذلك ن بالتعاون مع الجهات الأخرى.
  11. استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانات القطاعية المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة في إعداد نشرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
  12. إجراء البحوث والدراسات لتطوير عمل الهيئة، وتمثيل الجماهيرية العظمى في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال نشاط الهيئة.
  13. الإشراف والمتابعة والرقابة على شؤون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوابعها ومتابعة نشاط الشركات الخاضعة للهيئة في هذا المجال
  14. إعداد الميكنة بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  15. اقتراح المواصفات الفنية والقياسية لمنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  16. الإشراف على مشروعات الأقمار الصناعية وتطبيق وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
  17. الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  18. الإشراف على الإدارة الالكترونية وتطويرها وتزويدها بالمعدات اللازمة للارتقاء بها وتطويرها بما يتمشى والنظم الدولية.
  19. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة واقتراح عقدها والانضمام إليها والاشتراك في المؤتمرات والندوات وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للنظم والتشريعات.

مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:

  1. الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطها.
  2. إقامة الدورات التدريبية داخل الجماهيرية العظمى في مجال تخصص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المخصصة.
  3. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليها من مهام.

مادة 5

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون.

مادة 6

يكون لأمين اللجنة الشعبية للهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها تصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
  2. مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للنظم التشريعات النافذة.
  3. إعداد ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي وعرضها للاعتماد.
  4. اقتراح عقد القروض اللازمة لتحويل نشاط الهيئة.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
  6. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

مادة 7

تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة.
  2. الإيرادات التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
  3. الهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها لجنة الإدارة.
  4. حصيلة القروض التي تعقدها.

مادة 9

تكون الهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

للهيئة أن تفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 11

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وتعديلاته.

مادة 12

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بعمل الهيئة وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لعملها.

مادة 13

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها واختصاصاتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 14

تتبع الهيئات للجهات التالية:

  1. الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  2. شركة المدار للاتصالات.
  3. شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
  4. لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 15

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 مسيحي، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

تؤول أصول وموجودات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وفروعها الملغاة في المادة السابقة إلى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات بعد حصرها وتقييمها من خلال لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة على ألا تسأل الأخيرة إلا في حدود ما آل إليها، كما ينقل العاملون بالهيئة الملغاة وفروعها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 1373 و.ر 2005 مسيحي