أدوات الوصول
قرار رقم 81 لسنة 1993 م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1ينشأ فرع لإدارة القضايا بمدينة الزاوية تحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وجزئياتها وما يستأنف من قضايا بالفرع المذكور.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.