قانون رقم 11 لسنة 1991 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 م بشأن رسوم الموانئ
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر.الموافق 1990م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشـر في الفتـرة مـن 29 ذي القعـدة إلى 5 من ذي الحجـة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
تعدل الرسوم المقررة في قانون رسوم الموانئ الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1970م.بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يستمر العمل بالرسوم المحددة في القانون رقم 53 لسنة 70م.إلى حين صدور قرارات اللجنة الشعبية العامة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.