قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
42-2000-DEC-MIM
قرار رقم 42 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/42
المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
نمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0042-85
إلى: الهيئة القومية للبحث العلمي
عنوانها : قسم الكيمياء – كلية العلوم ص ب 13203 جامعة الفاتح عن اختراع بتسمية : فوسفات الزركونيوم والتيتانيوم المختلطة
.اسم المخترع وعنوانه :
- دكتور الصديق خليفة الشكشوكي – المشرف
- دكتور جيرزي كوفالشيك
- دكتور نسیم احمد نقوی
- دكتور عبدالسلام الميهوب
- الأخت المعيدة فتحية على طريش.
عنوانهم: قسم الكيمياء – كلية العلوم.
ص. ب 13203 جامعة الفاتح
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 16 شهر 5 سنة 1985 ف.
وتنتهي في من شهر 5 سنة 2000 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………. المودع في ……/……../……… بتاريخ…………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة